الشافعي الصغير

25

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

قال بعضهم المراد من كونه ناقصا أن لا يكون معتبرا في الشرع ألا ترى أن الأمر الذي ابتدئ فيه بغير اسم الله غير معتبر شرعا وإن كان تاما حسا ولا تعارض بين روايتي البسملة والحمدلة لأن الابتداء حقيقي وإضافي فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي بالحمدلة أو لأنه أمر عرفي يعتبر ممتدا فيسع أمرين أو أكثر أو لأن المقصود الابتداء بذكر الله على أي وجه كان بدليل رواية أحمد السابقة والحمد اللفظي لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على قصد التعظيم سواء أتعلق بالفضائل أم بالفواضل وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقادا ومحبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان فمورد اللغوي